قراءة فى قانون القيمة المضافه
حالات التهرب الضريبى
جاء فى القانون 67 لسنة 2016 فى الماده 68 منه ان حالات التهرب الضريبى هى كالتالى :
(1) عدم التقدم للتسجيل لدى المصلحه
(2) بيع السلعه او اداء الخدمة دون الاقرار عنها
(3) خصم الضريبة او ضريبة الجدول دون وجه حق
(4) استرداد الضريبة أو ضريبة الجدول كلها أو بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك
(5) عدم اصدار السجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول
(6) تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصتنعة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها أو بعضها
(7) عدم تقديم الاقرار فى المواعيد القانونيه
(8) اصدار غير المسجل فواتير محمله بالضريبه
(9) اصطناع فواتير للغير دون ان تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة والمصطنعة والمستفيد منها
(10) عدم امساك دفاتر وحسابات منتظمه
(11)ـ عدم الالتزام باحكام المادة 40 أو المادة 43 من هذا القانون
(12) وضع علامات أو اختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلها أو بعضا
(13) قيام المنتج أو الموزع أو التاجر بيع سلع الجدول التي يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول عليها هو سعر بيع المستهلك بسعر اعلى من السعر الذي تم احتساب الضريبة عليه سواء السعر المعلن من المنتجوين أو المستوردين لتلك السلعة أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير وذلك كله دون سداد الضريبة المستحقة على الزيادة في السعر
(14) حيازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون ان يكون ملصقا عليها العلامة المميزة " البندرول " والتي يصدر قرار من الوزير بوضع هذه العلامة عليها
(15) التصرف في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله خلال فترة الحظر دون اخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة
(16) عدم الالتزام باحكام المادة الرابعة أو المادة الخامسة من مواد الإصدار "
(17) حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة
(18) عدم تقديم إقرار ضريبي نهائي وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ الغاء التسجيل
وطبقا لنص المادة 67 عقوبة التهرب الضريبي
يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين